شروط اليمين
(المسألة 2300): ينعقد اليمين ويجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية وإلاّ دفع الکفّارة:1 ـ يعتبر في الحالف البلوغ والعقل وکذلک يشترط أن لا يکون سفيهاً إذاکان اليمين متعلّقاً بماله، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله، ويشترط أيضاً أن يکون اليمين عن قصد وإختيار، ولهذا لا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمکره وکذلک اليمين في حال الغضب بحيث کان غضبه رافعاً للقصد والإرادة.2 ـ أن لا يکون متعلّق اليمين فعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مستحبّ، ولو کان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يکن ترکه أفضل من فعله في نظر العرف، وکذلک لو تعلّقت اليمين بترک مباح صحّ أيضاً إذا لم يکن فعله عرفاً أفضل من ترکه.3 ـ أن يکون الحلف بأحد أسماء الله تعالى سواءً کان مختّصاً به من قبيل «الله» أو غير المختّص به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو الله تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى الله تعالى بدون قرينة ولکنّه قصد منه الله تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين.4 - يجب أن يتلفّظ باليمين، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد، وفي الکتابة الأحوط العمل به، ولکن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس.5 - أن يکون متعلّقها مقدوراً وممکناً، فلو کان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه.