في حکم الوقف قبل إجراء الصيغة أو تسليمه إلي الموقوف عليه
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.