إعتبار إقباض الموقوف عليهم في الوقف
(المسألة 2310): لا يصحّ الوقف إلاّ باقباضه للموقوف عليهم أو وکيلهم أو وليّهم ولکن في الوقف العام کالمساجد والمدارس وأمثالها لا يشترط الإقباض والتحويل وان کان الأحوط إستحباباً أن يقوم بعد قراءة صيغة الوقف بتسليمه إلى الأشخاص الذين وقف عليهم حتّى يتمّ الوقف بذلک.