المتولّي علي العين الموقوفة
(المسألة 2314): لو عيّن للوقف متولّياً وجب على المتولّي الإقتصار في تصرّفاته على ما حدّده له الواقف، ولو لم يعيّن متولّياً فإن کان من قبيل الأوقاف العامّة «کالمساجد والمدارس» فتعيين المتولّي من وظائف الحاکم الشرعي، وإذا کان الوقف خاصاً «کما لو وقف بيتاً على أولاده» ففي المسائل التي ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فالأحوط أن يتصدّى النسل الموجود بالتوافق مع الحاکم الشرعي في تعيين المتولّي للوقف، وإن کان الوقف يعود على الطبقة الموجودة فقط فأمره بيد هذه الطبقة إذا کانوا بالغين وإلاّ کان الأمر بيد وليّهم.