حدود تصرفات المتولّي في الوقف
(المسألة 2315): بالنسبة إلى الوقف الخاص «کالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته ومات، فإن کانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، ولکن لو لم يکن له متولّياً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل إنقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقّى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية، وإذا کان المستأجر قد دفع اُجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الاُولى ما تبقّى من الاُجرة بالنسبة ويعطيه إلى الطبقة الثانية «بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة».