الوصية بأداء ما عليه من الحج الواجب أو قضاء الواجب من الصلاة و الصوم
(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).