في ما يخرج من أصل المال
(المسألة 2346): من کان عليه في ذمّته دَين، وحجّ واجب، وخمس، وزکاة وما شابه ذلک ثمّ مات، وجب دفع هذه الاُمور من أصل ماله وان لم يوص، وإذا زاد شيء فإن کان قد أوصى بأن يصرف ثلثه أو شيء من ثلثه في مجال معيّن وجب العمل بوصيّته، وإذا لم يوص بشيء لم يکن له ثلثه بل يکون ما فضل عن تسديد ديونه للورثة.