في حکم الوصية بأکثر من ثلث المال
(المسألة 2347): لا يجوز للإنسان أن يوصي بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا يجوز للورثة أن يرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب.