لو زادت الوصايا علي ثلث المال
(المسألة 2348): إذا کانت للشخص وصايا مختلفة بأعمال مختلفة، ولم يسعها الثلث وجب العمل بما جاء في الوصيّة على الترتيب الأوّل فالأوّل إلى أن يبلغ الثلث وتبطل بقيّة الوصيّة (إلاّ أن يأذن الورثة)، أمّا إذا ذکر في وصيّته الواجبات (مثل الحجّ والخمس والزکاة والمظالم) أيضاً أُعطي هذا القسم من الوصيّة من أصل الترکة وأُعطي الباقي من الثلث.