في من يدعي وصاية الميت له بمال
(المسألة 2349): لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال تثبت دعواه بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة رجل عادل واحد مع يمين المدّعي، أو بشهادة رجل عادل مع امرأتين عادلتين، أو أربع نسوة عدول، ويجب العمل بدعوى هذا الشخص، فلو لم يکن حين الوصيّة رجل عادل وشهدت بذلک امرأة عادلة فقط وجب إعطاؤه ربع ما يدّعي من المال، ولو شهدت امرأتان عادلتان اُعطي النصف، ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات اُعطي ثلاثة أرباع، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما ففيما إذا کان الميّت مضطرّاً إلى الوصية ولم يکن هناک رجل مسلم وامرأة مسلمة من العدول وجب العمل بالوصية.