لو تعدّد ورثة الميت من البنين و البنات
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.