لو لم يکن للميت من الورثة غير أبويه
(المسألة 2356): إذا کان وارث الميّت أباه واُمّه فقط قسّم ماله ثلاثة أقسام فيعطى قسمان منه للأب وقسم واحد للاُمّ، وإن کان للميّت أُخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد واُختان وکانوا جميعهم من أب واُمّ أو اُخوة للأب فقط «أي أنّهم يشترکون في الأب مع الميّت» أخذت الاُمّ سدس المال ويعطى الباقي للأب.