لو لم يکن للميت من الورثة غير أبويه و بنته
(المسألة 2357): إذا کان وارث الميّت أباه واُمّه وبنت واحدة قسّم المال خمسة أقسام واُعطي الأب والاُمّ لکلّ واحد منهما قسم من هذه الأقسام واُعطيت البنت ثلاثة أقسام إلاّ أن يکون للميّت اُخوان أو أربع أخوات أو أخ واُختان من الأب ففي هذه الصورة يقسّم المال ستّة أقسام فيعطى لکلّ من الأب والاُمّ قسم واحد وتعطى البنت ثلاثة أقسام، وأمّا القسم الباقي فيقسّم بين الأب والبنت والأحوط أن يتصالحا فيما بينهما على هذا التقسيم.