لو لم يکن للميت من الورثة غير أبويه و ابنه
(المسألة 2358): لو کان الوارث أباً واُمّاً وابناً للميّت قسّم المال ستّة أقسام فيعطى کلّ من الأب والاُمّ السدس ويعطى للإبن الأسهم الأربعة المتبقّية، فلو کانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات قسّمت تلک الأقسام الأربعة بينهم بالتساوي فإن کانوا ذکوراً واناثاً قسّم المال بينهم للذکر ضعف الاُنثى.