لو لم يکن للميت من الورثة غير أبيه و ابنه أو أمه و ابنه
(المسألة 2359): إذا کان وارث الميّت الأب مع الإبن أو الاُمّ مع الإبن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الاُمّ سهماً واحداً ويعطى الإبن الخمسة المتبقّية.
(المسألة 2359): إذا کان وارث الميّت الأب مع الإبن أو الاُمّ مع الإبن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الاُمّ سهماً واحداً ويعطى الإبن الخمسة المتبقّية.