لو لم يکن للميت من الورثة غير أبيه أو أمه و ابنه و بنته
(المسألة 2360): إذا کان الوارث الأب أو الاُمّ مع ابن وبنت قسّم المال ستّة أقسام واُعطي سهم واحد إلى الأب أو الاُمّ وقسّمت الخمسة المتبقّية بين الإبن والبنت بأن يعطى للإبن ضعف ما يعطى للبنت.
(المسألة 2360): إذا کان الوارث الأب أو الاُمّ مع ابن وبنت قسّم المال ستّة أقسام واُعطي سهم واحد إلى الأب أو الاُمّ وقسّمت الخمسة المتبقّية بين الإبن والبنت بأن يعطى للإبن ضعف ما يعطى للبنت.