لو لم يکن للميت من الورثة غير أبيه و بنته أو أمه و بنته
(المسألة 2361): إذا کان الوارث الأب وبنت واحدة فقط أو الاُمّ وبنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام واُعطي الأب أو الاُمّ قسماً واحداً والأقسام الثلاثة الباقية للبنت.
(المسألة 2361): إذا کان الوارث الأب وبنت واحدة فقط أو الاُمّ وبنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام واُعطي الأب أو الاُمّ قسماً واحداً والأقسام الثلاثة الباقية للبنت.