لو لم يکن للميت من الورثة غير أبيه و بناته أو أمه و بناته
(المسألة 2362): إذا کان الوارث الأب مع إبنتين فصاعداً أو الاُمّ مع إبنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للاُمّ أو الأب الخمس والباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.
(المسألة 2362): إذا کان الوارث الأب مع إبنتين فصاعداً أو الاُمّ مع إبنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للاُمّ أو الأب الخمس والباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.