لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه أو أخته
(المسألة 2365): لو کان الوارث أخ الميّت أو اُخته فقط فالمال کلّه له، ولو تعدّد الاُخوة من الأبوين أو الأخوات کذلک وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذکر يرث ضعف الاُنثى.
(المسألة 2365): لو کان الوارث أخ الميّت أو اُخته فقط فالمال کلّه له، ولو تعدّد الاُخوة من الأبوين أو الأخوات کذلک وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذکر يرث ضعف الاُنثى.