لو کان ورثة الميت إخوته و أخواته لأبويه
(المسألة 2366): لا يرث الأخ والاُخت للأب مع وجود الاُخوة للأب والاُمّ ومع فقد الأخ والاُخت للأبوين کان المال کلّه للأخ من الأب أو للاُخت من الأب ومع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة وفي حال إختلاف الجنس فللذکر مثل حظّ الاُنثيين.