لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه و أخته لأبيه و أخيه و أخته لأمه
(المسألة 2369): لو کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط مع أخ أو اُخت من الاُم قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاُخت من الاُمّ والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2369): لو کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط مع أخ أو اُخت من الاُم قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاُخت من الاُمّ والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.