لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه و أخته لأبيه و أخوين و أختين أو أکثر لأمه
(المسألة 2370): إذا کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة أُخوة وأخوات من الاُمّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للاُخوة من الاُمّ بالسوية والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.