لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه و أخته و زوجته
(المسألة 2371): لو کان الوارث أخ واُخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة، ويرث الأخ والاُخت وفقاً لما ذکرناه في المسائل السابقة، ولکن لا ينقص من سهم الأخ والاُخت من الاُمّ من أجل ميراث أحد الزوجين، وينقص سهم الاُخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلا لو إجتمع الزوج مع الاُخوة من الاُمّ والاُخوة من الأبوين فللزوج النصف وللاُخوة من الاُمّ الثلث من أصل المال والباقي للاُخوة من الأبوين فإذا کانت ترکته ستّة دراهم کان للزوج ثلاثة وللاُخوة من الاُمّ إثنان وواحد للاُخوة من الأبوين.