لو لم يکن للميت أخ أو أخت
(المسألة 2372): مع فقد الأخ والاُخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الاُخت إن کان الأخ والاُخت للاُمّ وان کان الأخ والاُخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذکر ضعف حظّ الاُنثى، ولکن إذا کان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذکر والاُنثى.