لو لم يکن للميت من الورثة غير جده أو جدته لأمه
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.