لو لم يکن للميت من الورثة غير جده أو جدته لأبيه أو جده أو جدته لأمه
(المسألة 2375): لو کان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للاُمّ قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للاُمّ.
(المسألة 2375): لو کان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للاُمّ قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للاُمّ.