لو لم يکن للميت من الورثة غير جده و جدته لأبيه أو جده و جدته لأمه
(المسألة 2376): إذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ يقسّم المال ثلاثة اقسام قسم منها للجد والجدة من ناحية الاُمّ يقسّم بينهما بالسوية وقسمان للجدّ والجدّة للأب يقسّم بينهما للذکر ضعف حظّ الاُنثى.