لو لم يکن للميت من الورثة غير الزوج أو الزوجة و الجد و الجدة للأب و الجد و الجدة للأم
(المسألة 2377): إذا کان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ويعطى لجدّيه من الاُمّ ثلث من أصل الترکة. يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذکر ضعف حظّ الاُنثى.