لو لم يکن للميت من الورثة غير عمه أو عمته
(المسألة 2380): لو إنفرد العمّ أو العمّة کان المال له سواءً کان من الأبوين (أي أخو أبيه من الأب والاُمّ) أو من الأب خاصّة أو من الاُمّ خاصّة، ومع تعدّد الأعمام أو العمّات وکان کلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو کانوا من جنس واحد، ولو إجتمع أعمام وعمّات کلّهم من الأبوين أو من الأب فللذکر ضعف حظّ الاُنثى.