لو لم يکن للميت من الورثة غير أعمام عدة و عمات عدة من جهة الأمّ
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.