لو لم يکن للميت من الورثة غير عمه و عمته
(المسألة 2382): لو کان الوارث أعمام وعمّات وبعضهم کان للأب وبعضهم للاُمّ وبعضهم للأبوين لم يرث العمّ والعمّة للأب خاصّة، ثمّ ان کان للميّت عمّ وعمّة للاُمّ قسّم المال إلى ستّة أقسام واُعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للاُمّ والباقي للعمّ والعمّة للأبوين «للذکر مثل حظّ الاُنثيين»، ولو تعدّد العمّ والعمّة للاُمّ (وکان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد وعمّة واحدة للاُمّ) قسّم المال ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى العمّ والعمّة للأبوين (للذکر مثل حظّ الاُنثيين) وقسّم واحد للعمّ والعمّة للاُمّ، والأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة بينهم.