لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.