لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته لأمه و خاله و خالته لأبويه و خاله و خالته لأبيه
(المسألة 2384): لو کان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ وخال وخالة من الأبوين وخال وخالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب ويقسّم المال إلى ستة أقسام ويعطى قسم واحد إلى الخال والخالة من الاُمّ يقسّم بينهم بالتساوي، وما بقي للخال والخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً.