لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته لأبيه و خاله و خالته لأمه و خاله و خالته لأبويه
(المسألة 2385): إذا کان الوارث خال وخالة للأب، وخال وخالة للاُم، وخال وخالة للأب والاُم، لم يرث الخال والخالة للأب. ويجب تقسيم المال ثلاثة أقسام، يعطى سهم واحد لکل من الخال والخالة للاُم يقسّم بينهما بالسوية، ويعطى الباقي للخال والخالة للأب والاُم يقسّم بينهما بالسوية أيضاً.