لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته و عمه أو عمته
(المسألة 2386): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة وقسمان إلى العمّ أو العمّة.
(المسألة 2386): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة وقسمان إلى العمّ أو العمّة.