لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته و عمه و عمته
(المسألة 2387): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ وعمّة فإن کان العمّ والعمّة للأبوين أو للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم ويعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة وما بقي يقسّم بين العمّ والعمّة للعمّ ضعف سهم العمّة، فعلى هذا إذا کان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم وأربعة للعمّ وإثنان للعمّة.