لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته و عمه أو عمته لأمه و عمه و عمته لأبويه أو لأبيه
(المسألة 2388): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الاُمّ مع عمّ وعمّة من الأبوين أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة يقسّم السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الاُمّ وخمسة أقسام للعمّ والعمّة من الأبوين أو من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.