لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته و عمه و عمته لأمه و عمه و عمته لأبويه أو لأبيه
(المسألة 2389): لو إجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم والعمّة من الاُمّ والعم والعمّة من الأبوين أو من الأب فقط قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي الثلث للخال أو الخالة، ويقسّم الباقي إلى ثلاثة أسهم ثلث للعم والعمّة من الاُمّ (والأحوط وجوباً تقسيمه فيما بينهما بالتصالح) والسهمان الآخران يقسّمان بين العم والعمّة من الأب أو الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.