لو لم يکن للميت من الورثة غير خواله و خالاته لأبويه أو لأبيه أو لأمه و کان للميت عم و عمة أيضاً
(المسألة 2390): لو کان الوارث عدّة خؤولة کلّهم من قبل الاُمّ أو من قبل الأب أو من قبل الأبوين وکان للميّت عمّ وعمّة أيضاً يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم، سهمان للعمّ والعمّة يقسّم على النحو المذکور في المسألة السابقة وسهم واحد للخؤولة يقسّم بينهم بالسوية.