لو لم يکن للميت من الورثة غير خاله أو خالته لأمه و خواله و خالاته لأبويه و عمامه و عماته
(المسألة 2391): لو إجتمع الخال أو الخالة من الاُمّ مع الخؤولة من الأبوين أو من الأب مع العمّ والعمّة کان المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة يوزّع بينهم على النحو المذکور سابقاً، وأمّا السهم الباقي فلو کان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ يقسّم السهم الباقي إلى ستّة أسهم سدس للخال أو الخالة من الاُمّ والباقي يوزّع بالسوية على الخؤولة من طرف الأبوين أو من طرف الأب، ولو کان للميّت عدّة أخوال من الاُمّ أو عدّة خالات من الاُمّ أو من الصنفين والجنسين أي خال من الاُمّ وخالة من الاُمّ أيضاً يقسّم هذا السهم إلى ثلاثة ثلث للخؤولة من الاُمّ يوزّع بينهم بالسوية والباقي أي الثلثين للخؤولة من الأبوين أو من الأب يقسّم بينهم بالسوية.