لو لم يکن للميت من الورثة غير عم أبيه و عمته و خاله و خالته و عم أمه و عمتها و خالها و خالتها
(المسألة 2393): لو إجتمع في ورثة الميّت عمّه وعمّته وخاله وخالته لأبيه وعمّه وعمّته وخاله وخالته لاُمّه قسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للعمّ والعمّة والخال والخالة من اُمّ الميّت «والأحوط وجوباً تقسيمه بينهم بالتصالح» والسهمان الباقيان يقسّمان إلى ثلاثة سهم ثلث للخال والخالة لأب الميّت يقسّم بينهم بالسوية والقسمان الآخران للعمّ والعمّة من لأب الميّت «للعمّ ضعف حظّ العمّة».