لو کان علي الميت دين
(المسألة 2407): لو کان على الميّت دَين وکان الدَين بمقدار الترکة أو أکثر قدّم أداء الدَين على الحبوة فلا يصل من تلک الاُمور الأربعة شيء للولد الأکبر، ولکن إذا کانت الترکة أکثر وأمکن أداء دَينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذکورة للولد الأکبر.