إرث القاتل من المقتول خطأً أو عمداً
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً يرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه» ولکن لا يرث من ديّة المقتول على الأحوط.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً يرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه» ولکن لا يرث من ديّة المقتول على الأحوط.