في حکم الودائع المصرفية
(المسألة 2421): الإيداعات القصيرة المدّة والطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنک والبنک بدوره يعطيى عليها فائدة، فهذه الفائدة تکون حلالا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية وعن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة والشرکة وأمثال ذلک» ويکون صاحب المال على يقين أو يحتمل إحتمالا وجيهاً أنّ البنک قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، ولکن لو علم أنّ هذه الاُمور لها جنبة ظاهرية وصورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.