في حکم التسليف من المصرف
(المسألة 2422): لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان القرض أو غير ذلک ويحصل على فائدة فإنّما تکون هذه الفائدة حلالاً إذا وقعت المعاملة بصورة شرعية ولم يکن لها جهة ربوية.
(المسألة 2422): لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان القرض أو غير ذلک ويحصل على فائدة فإنّما تکون هذه الفائدة حلالاً إذا وقعت المعاملة بصورة شرعية ولم يکن لها جهة ربوية.