يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
مسئله شماره في حکم الحوالات المصرفية أو التجارية العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الحوالات المصرفية أو التجارية

(المسألة 2425): لا إشکال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها «صرف البرات» کأن يدفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنک أو ذلک التاجر مثلا إلى بنک آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنک منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، وکذلک إذا قام البنک أو مؤسسة اُخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذکور إلى شعبة اُخرى من البنک أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشکال في ذلک.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت