في حکم الحوالات المصرفية أو التجارية
(المسألة 2425): لا إشکال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها «صرف البرات» کأن يدفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنک أو ذلک التاجر مثلا إلى بنک آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنک منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، وکذلک إذا قام البنک أو مؤسسة اُخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذکور إلى شعبة اُخرى من البنک أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشکال في ذلک.