في حکم إخذ الرهينة و إعطاء القرض مع اشتراط الربح عليه
(المسألة 2426): إذا أعطت البنوک الرهينة وغيرها قرضاً مع قرار النفع وأخذت رهناً بطل وحرم القرض والرهن کليهما وليس للبنک الحقّ في بيع المال الذي جعل عنده کرهن في بيعه لأخذ حقّه وکذلک إذا اشتراه شخص فلا يملکه.