في حکم أخذ الأجرة
(المسألة 2427): المبالغ التي تدفعها البنوک أو صناديق القرض الحسن إلى موظفيها بعنوان الاُجرة وحقّ الزحمة في مقابل خدماتهم في حفظ حساب الأقساط وأمثال ذلک لا إشکال فيها ولکن الأحوط وجوباً أن تتناسب هذه المبالغ مع الکلفة والعمل المبذول في مقابلها لا أن يکون ذلک النفع الربوي بعنوان حقّ الزحمة.