في حکم الإستثمار في صناديق الإدّخار الإسلامية
(المسألة 2428): تقوم بعض صناديق القرض الحسن بتشغيل مقدار رأس مالها في الأعمال التجارية أو الإنتاجية لکي يمکنها تسديد نفقات الصندوق من منافع هذه النشاطات المالية أو لتأمين القروض، فهذا العمل يکون مباحاً إذا علم بذلک أصحاب الأموال وأذن في ذلک وأن يکون الربح الحاصل من هذه المعاملات يصرف على نفقات البنک خاصة.