في حکم الولد المتولد بالتلقيح
(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».